أمير المؤمنين عليهالسلام من أتى امرأته مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها». قال في الفقيه : وفي خبر آخر «أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعد ما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا».
وما رواه في التهذيب (١) عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام «أن عليا عليهالسلام كان يقول : إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت».
وعن أبي الصباح الكناني (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا ، أتفارقه؟ قال : نعم إن شاءت».
وعن الكناني (٣) بهذا الاسناد قال : «إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه».
وعن أبي البختري (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام عن أبيه عليهالسلام «أن عليا عليهالسلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها ، وإلا فرق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها».
وما رواه في كتاب قرب الاسناد (٥) عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهالسلام عن علي عليهالسلام «أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم مرافعة المرأة».
وعن عبد الله بن الحسن (٦) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ، ما حاله؟ قال : عليه المهر ، ويفرق
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٣٠ ح ٢٦ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦١٢ ح ٨.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٣١ ح ٢٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦١١ ح ٦.
(٣ و ٤) التهذيب ج ٧ ص ٤٣١ ح ٢٩ و ٣٠، الوسائل ج ١٤ ص ٦١١ ح ٧ و ٩.
(٥) قرب الاسناد ص ٥٠ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦١٢ ح ٩.
(٦) قرب الاسناد ص ١٠٨ ، الوسائل ج ١٤ ص ٦١٢ ح ١٢.