الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» (١) انتهى.
أقول : فيه (أولا) إن الأخبار المتضمنة للتقييد بانقضاء العدة بمعنى أنه لا يحكم بالبينونة إلا بعد انقضاء العدة ليست إلا رواية منصور بن حازم ، ورواية السكوني ، وليس في شيء منهما ما يدل على أن الزوج كان ذميا بل هما مطلقتان بل رواية منصور ظاهرة في كون الزوج ليس من أهل الذمة ، ورواية محمد بن مسلم المذكورة قد فصلت حكم الذمي وغيره ، ومقتضى القاعدة حمل المجمل على المفصل والمطلق على المقيد.
و (ثانيا) ما استند إليه في الاستدلال على ما اختاره من جعل التأويل في جانب هذه الروايات الثلاثة من الآية المذكورة تبعا للأصحاب فيما استدلوا به في جملة من الأبواب بهذه الآية ، مع أنه روى في تفسيره الصافي (٢) عن الرضا عليهالسلام ما يدل على أن المراد من السبيل إنما هو من حيث الحجة والدليل لا الاستيلاء والغلبة ، فإن استيلاء الكفرة والفراعنة على المؤمنين بل الأنبياء والأئمة المعصومين عليهمالسلام بالقتل والإهانة أمر لا ينكر ـ كما صرح به عليهالسلام في الخبر ـ وقد تقدم ذكرنا ذلك في غير موضع.
وبالجملة فإن قول الشيخ المذكور قوي لا أعرف له علة إلا ما يتخيل من ضعف أخباره ، بناء على هذا الاصطلاح المحدث الذي هو إلى الفساد أقرب منه إلى الصلاح ، وروايات المسألة التي استدل بها للقول المشهور مطلقة قابلة للتقييد بهذه الأخبار (٣).
__________________
(١) سورة النساء ـ آية ١٤١.
(٢) تفسير الصافي ج ١ ص ٤٠٦.
(٣) أقول : وغاية ما استدل به العلامة ـ للقول المشهور ـ الاية المذكورة المتضمنة لنفي السبيل من الكافرين على المؤمنين ، وصحيحة البزنطي ، وأنت خبير بما في الاستدلال بالآية كما ذكرنا في الأصل.
وأما الرواية فإنما عبر فيها عن الزوج بالرجل ، وهو أعم من كونه ذميا أو غيره ، فهو قابل في التقييد بما استدل به الشيخ من التفصيل ، ومثلها أيضا رواية السكوني التي استدل بها ثمة ، فإنها تضمنت لفظ «الزوج» وهو أعم أيضا.