عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال : لا بأس ، إنما هو دين لها عليه».
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى (١) في كتاب النوادر في الموثق عن زرارة قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال : نعم».
ولو تم ما ذكره من أنه لا يحل له جبرها على فرجها حتى يسوق إليها مهرها أو شيئا ترضى به ، للزم طرح هذه الأخبار ، مع أنها هي المعتضدة بالاتفاق على التحليل بالعقد ، وأنه هو المبيح لذلك لا غير.
وأما ما اشتمل عليه خبر أبي بصير من أنه لا يرتجع الكساء ، لأنه إنما استحل فرجها به ، فإنه محمول على تأكد استحباب الدفع إليها شيئا قبل الدخول ، وذلك لأنه إنما استحل فرجها بالعقد لا بما دفعه أخيرا من مهر أو هدية ، وما استند إليه من لفظ «لا تحل» وأنه محمول على ظاهره من التحريم فهو مما لا يتجسمه محصل ، للاتفاق نصا وفتوى على التحليل بالعقد ، فلا بد من الحمل على المجاز كما ورد في قوله صلىاللهعليهوآله «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع عانتها فوق عشرين يوما». رواه في الكافي (٢) ، على أن ما اعتمده من هذه الأخبار مدخول أيضا من وجهين :
أحدهما : إن مقتضى كلامه أن الأمر بدفع هذه الأشياء قبل الدخول إنما هو ليرضيها ، وإلا فلو رضيت من غير شيء فهي له حلال ، والمفهوم من الأخبار التي تلوناها أن دفع ذلك إنما هو من حيث إنه السنة في الدخول قبل دفع المهر ، فإنه يدفع لها ذلك ، وإن رضيت بالدخول بغير شيء بالكلية إذ لا إشعار في شيء منها بأن الدفع إنما هو لامتناع المرأة من الدخول ، وأن الإعطاء إنما هو لاسترضائها ، وأخبار الكساء الذي ألقاه الباقر عليهالسلام على امرأته ثم أتاها ظاهرة
__________________
(١) الوسائل ج ١٥ ص ١٨ ح ١٧.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٥٠٦ ح ١١ ، الوسائل ج ١ ص ٤٣٩ ب ٨٦ ح ١.