وهي المسيس أو الفرض ، والثابت عند أحد هذين الأمرين هو المهر ، فإنه يجب بالجماع أو فرضه بعد إخلاء العقد منه.
أقول : ويشير إلى ذلك تتمة الآية من قوله سبحانه «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ، مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ، وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ، فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» الآية ، فإنه تعالى حكم بالمتعة لتلك التي نفي الجناح عن طلاقها قبل المسيس والفرض ، ولا متعة لمن طلقها قبل الدخول إلا التي لم يسم لها مهرا ، ثم عقبها بالمطلقة قبل المسيس مع فرض المهر ، وبين حكمها وهو ظاهر أيضا في أن الاولى لم يفرض لها مهر في العقد.
وأما الأخبار فمنها ما رواه في الكافي (١) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم دخل بها قال : لها صداق نسائها».
وعن عبد الرحمن المذكور (٢) قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تزوج المرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ، ما لها عليه؟ قال : ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها».
وما رواه الشيخ (٣) في الموثق عن منصور بن حازم قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، قال : لا شيء لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها».
وعن الحلبي (٤) في الصحيح قال : «سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ٣٨١ ح ١٠ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٦٢ ح ٢٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٤ ح ٣.
(٢) الكافي ج ٧ ص ١٣٣ ح ٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٨ ب ٥٩ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٣٦٢ ح ٣٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٤ ب ١٢ ح ٢.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٣٦٢ ح ٣١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٤ ب ١٢ ح ١.