ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها».
وعن أبي بصير (١) قال : «سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها ، قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم».
وعن أسامة بن حفص (٢) وكان قيما لأبي الحسن موسى عليهالسلام قال : «قلت له : رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلىاللهعليهوآله فمات عنها ، أو أراد أن يدخل بها ، فمالها من المهر؟ قال : مهر السنة ، قال : قلت : يقول أهلها : مهور نسائها ، قال : فقال هو مهر السنة» الحديث.
والوجه في صحة العقد ـ مع خلوه عن ذكر المهر ـ ما تقدم من أن المهر ليس من أركان عقد النكاح كالعوضين في البيع ونحوه من عقود المعاوضات وإنما الأركان فيه الزوجان خاصة ، وإن كان المهر لازما في الجملة ، ويتحقق التفويض بعدم ذكر المهر في العقد سواء أطلق ، أم شرط أن لا مهر عليه في الحال ، أو أطلق ، بأن قال لا مهر عليه ، فإن مرجع الجميع إلى أمر واحد ، لأن عدم ذكره في معنى نفيه في الحال ، وهو لا ينافي مقتضى التفويض ووجوبه في المئال. نعم لو صرح بنفيه في الحال والمئال على وجه يشمل ما بعد الدخول أو قال : قبل الدخول وبعده ، فالظاهر كما صرح به الأصحاب بطلان العقد ، لأن المعلوم من الأخبار أن وجوب المهر من مقتضيات عقد النكاح إما بالعقد أو بالوطء أو بالفرض ، فإذا شرط خلاف ذلك فقد شرط خلاف مقتضى العقد فيبطل.
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ (٣) عن زرارة في الصحيح قال : «سألته كم أحل لرسول الله صلىاللهعليهوآله من النساء؟ قال : ما شاء من شيء ، قلت : فأخبرني عن قول
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٣٦٢ ح ٣٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٥ ب ١٣ ح ٢.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٦٣ ح ٣٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٥ ب ١٣ ح ١.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٣٨٤ ح ٢ ، التهذيب ج ٧ ص ٣٦٤ ح ٤١ ، الوسائل ج ١٥ ص ٢٨ ب ١٩ ح ١.