وعن يونس بن يعقوب (١) في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها ، أيوجب عليه الصداق؟ قال : لا يوجب الصداق إلا الوقاع».
وعن عبد الله بن سنان (٢) في الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها ، هل عليها عدة منه؟ فقال : إنما العدة من الماء ، قيل له : وإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ قال : إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة».
وما رواه الشيخ في التهذيب عن يونس بن يعقوب (٣) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سمعته يقول : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج».
وعن محمد بن مسلم (٤) في الموثق قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام متى يجب المهر؟ قال : إذا دخل بها».
وعن حفص بن البختري (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل دخل بامرأته ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة».
وعن يونس بن يعقوب (٦) في الحسن أو الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ، ثم طلقها على تلك الحال ، قال : ليس عليه إلا نصف المهر».
أقول : وهذه الأخبار هي أدلة القول المشهور.
ويدل على القول الآخر ما رواه في الكافي عن الحلبي (٧) في الصحيح أو
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١٠٩ ح ٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٧ ب ٥٥ ح ١.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٠٩ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٥ ح ١.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٤ ح ٦٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٦ ح ٦.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٤ ح ٦٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٦ ح ٧.
(٥) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٤ ح ٦٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٦ ح ٨.
(٦) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٧ ح ٧٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٨ ح ٥.
(٧) الكافي ج ٦ ص ١٠٩ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٧ ح ٢.