الحسن عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شيء منها إلا أنه لم يجامعها ، إلها عدة؟ فقال : ابتلى أبو جعفر عليهالسلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليهالسلام : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة».
قال في الكافي : قال ابن أبي عمير ، اختلف الحديث في أن لها المهر كملا ، وبعضهم قال : نصف المهر ، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينهما وبين الله إلا نصف المهر.
وما رواه في التهذيب (١) عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا وأو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب عليه الصداق ، وخلاؤه بها دخول».
وعن السكوني (٢) عن جعفر عن أبيه ع أن عليا ع كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب عليه الصداق».
والشيخ حمل هذين الخبرين على ما إذا كانا متهمين ، يعني يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه ، والمرأة أن تدفع العدة عن نفسها.
واستدل عليه بما رواه في الكافي (٣) عن أبي بصير قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليها الستر ويغلق الباب ثم يطلقها ، فتسأل المرأة : هل أتاك؟ فتقول : ما أتاني ، ويسأل هو : هل أتيتها؟ فيقول : لم آتها ، فقال : لا يصدقان ، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه ، يعني إذا كانا متهمين». قال : ومتى كانا صادقين أو كان هناك طريق
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٤ ح ٧١ لكن عن إسحاق بن عمار ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٧ ح ٣.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٤ ح ٧٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٧ ح ٤.
(٣) الكافي ج ٦ ص ١١٠ ح ٨ ، التهذيب ج ٧ ص ٤٦٥ ح ٧٣ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٩ ح ١.