يمكن أن يعرف به صدقهما فلا يوجب المهر إلا المواقعة.
واستدل عليه برواية زرارة (١) الدالة على تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول ، ثم ذكر ما نقله في الكافي عن ابن أبي عمير قال : وهذا وجه حسن ولا ينافي ما قدمناه ، لأنا إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول ومع التمكن من معرفة ذلك ، فإما مع ارتفاع العلم وارتفاع التمكن فالقول ما قاله ابن أبي عمير ، انتهى.
ومنها ما رواه في التهذيب (٢) عن محمد بن مسلم في الموثق عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن المهر متى يجب؟ قال : إذا أرخيت الستور وأجيف الباب ، وقال : إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسين عليهالسلام وإن نفسي تاقت إليها ، فذهبت إليها فنهاني أبي فقال : لا تفعل يا بني ، لا تأتها في هذه الساعة ، وإني أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي ، وكرهتها وذهبت لأخرج ، فنامت مولاة لها فأرخت وأجافت الباب ، فقلت : مه ، وقد وجب الذي تريدين».
وعن أبي بصير (٣) قال : «تزوج أبو جعفر عليهالسلام امرأة فأغلق الباب ، فقال : افتحوا ولكم ما سألتم ، فلما فتحوا صالحهم».
وما رواه في الكافي (٤) عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي الحسن عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها ، وتصدقه هي بذلك ، عليها عدة؟ قال : لا ، قلت : فإنه شيء دون شيء؟ قال : إن أخرج الماء اعتدت ، يعني إذا كانا مأمونين صدقا».
وما رواه في الصدوق عن كتاب العلل (٥) عن أبي عبيدة في الصحيح عن أبي عبد الله
__________________
(١) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٥ ح ٧٤ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٠ ح ١.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٦ ح ٧٥ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٨ ح ٦.
(٣) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٧ ح ٧٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٩ ح ٨.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١١٠ ح ٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٦٩ ح ٢.
(٥) علل الشرائع ص ٥١٧ ب ٢٨٩ ح ٧ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٠ ح ٣.