عبد الله عليهالسلام قال : «إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض ولها الميراث وعليها العدة».
وعن زرارة (١) في الصحيح قال : «سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ فقال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها ، فلا مهر لها».
وما رواه في الكافي (٢) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام «أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ، ما لها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر ، وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها. وقال في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها».
ورواه في التهذيب (٣) في الصحيح مثله إلى قوله «فلا صداق لها».
وما رواه في الكافي والتهذيب (٤) عن عبيد بن زرارة وأبي العباس «قالا : قلنا لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض لها الصداق؟ فقال : لها نصف الصداق وترثه من كل شيء ، وإن ماتت فهو كذلك».
وعن عبيد بن زرارة (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام «في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها ، إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه» الحديث.
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١١٩ ح ٥ ، التهذيب ج ٨ ص ١٤٦ ح ١٠٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٣ ح ٧.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١١٨ ح ٦ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٣ ح ٨.
(٣) التهذيب ج ٨ ص ١٤٧ ح ١٠٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٣ ح ٨.
(٤) الكافي ج ٦ ص ١١٩ ح ٧ ، التهذيب ج ٨ ص ١٤٧ ح ١١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٣ ح ٩.
(٥) الكافي ج ٦ ص ١١٩ ح ٩ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٤ ح ١١.