وعن الصيقل وأبي العباس (١) في الموثق عن أبي عبد الله عليهالسلام «في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر». الحديث.
وما رواه في الكافي والفقيه (٢) عن عبيد بن زرارة في الموثق قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ، قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا ، فلا شيء لها».
وما رواه في الفقيه (٣) في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت قبل أن يدخل بها ، فقال : لها الميراث ـ إلى أن قال : ـ وإن كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه» الحديث.
وما رواه في التهذيب (٤) عن الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام «في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة».
هذا ما وقفت عليه من أخبار التنصيف في موت الزوج.
وأما الأخبار الدالة على الجميع فمنها :
ما رواه في التهذيب (٥) عن سليمان بن خالد قال : «سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ، فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر ، ولها
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ١١٩ ح ١٠ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٤ ح ١٢.
(٢) الكافي ج ٦ ص ١٢٠ ح ١١ ، الفقيه ج ٣ ص ٣٢٧ ح ٨ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٢ ح ٤.
(٣) الفقيه ج ٤ ص ٢٢٩ ب ١٥٧ ح ١ ، الوسائل ج ١٧ ص ٥٢٩ ح ١.
(٤) التهذيب ج ٧ ص ٤٥٨ ح ٤٢ ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٨ ح ٤.
(٥) التهذيب ج ٨ ص ١٤٥ ح ١٠١ مع اختلاف يسير ، الوسائل ج ١٥ ص ٧٥ ح ٢٠.