.................................................................................................
__________________
الضرر المنفي بحديث الضرر ، فلو تلف كل أو بعض منه أو من فوائده بتصرف العين أو منفعة أو ركوب أو سكنى أو حرث أو دخول في عمل ونحوها أو بيع أو إجارة أو زراعة أو مساقاة ونحوها على وجه لا يمكن فسخها شرعا أو بإتلاف أو تلف سماوي تعذّر الرّد ولم يتحقق مصداقه ، ولو صدق في البعض امتنع أيضا. ومع حصول الضرر بالتبعيض وتغيير الصورة بطحن أو تفصيل أو خياطة أو صبغ ونحوها ، أو دخل تحت الرد جاء به ثبوت الضرر غالبا بتبديل الأوصاف واختلاف الرّغبات. نعم لو بقي الشيء على حاله أو زاده حسنا بصيقل أو إخراج غبار أو إزالة وسخ ونحوها لم يكن فيه ذلك».
وأنت خبير بأنّ إناطة الجواز بالضرر لا تخلو من النظر ، لأنّ الضرر يوجب الخيار ، ولا يكون سببا للّزوم ، وكذا تبعض الصفقة ، فإنّه يقتضي الخيار دون اللزوم.
وكيف كان فعلى القول بإفادة المعاطاة للملك تجري أصالة اللزوم ، لعين ما تقدم في تلف العينين وإحداهما من عدم إمكان التراد.
وعلى القول بالإباحة المالكية تجري قاعدة السلطنة المقتضية لبقاء الجواز إلى زمان تلف بعض إحدى العينين. وعلى القول بالإباحة الشرعية لا تجري قاعدة السلطنة ، لما تقدم آنفا ، بل يجري استصحاب الإباحة.
وأمّا الصورة الرابعة ـ وهي تلف بعض العينين ـ فحكمها بناء على الملك هو اللزوم وارتفاع موضوع الجواز وهو إمكان ترادّ العينين. وبناء على الإباحة الشرعية كذلك أيضا ، لعدم جريان قاعدة السلطنة فيها المقتضية للجواز ، بل مقتضى استصحاب الإباحة هو لزومها.
وبناء على الإباحة المالكية هو الجواز ، لقاعدة «سلطنة الناس على أموالهم» المقتضية للجواز ، فلا مانع من التراد بالنسبة إلى ما بقي من العينين.
وتوهّم جريان قاعدة السلطنة في الإباحة الشرعية أيضا فاسد ، لما مرّ آنفا من محكومية القاعدة بدليل الإباحة كما لا يخفى.