.................................................................................................
__________________
العربية على الفارسية ، هذا.
وأمّا الجهة الثانية ـ وهي جهة الخطاب ـ فحاصل الكلام فيها : أنّه لا بدّ من توجيه الخطاب إلى المخاطب وإسماعه إيّاه على الوجه المتعارف ، وإصغاء المخاطب إلى المتكلم بحيث يلتفت إلى مفهوم كل كلمة برأسها حتى ينتهي المتكلّم إلى آخر كلامه ، فيعقّبه المخاطب بالقبول. كما أنّه لا بدّ من معرفة المتكلّم بكلّ كلمة تجري في العقد ليقصد معناها ، ولا يكفي العلم بما يكون مقصودا من جميع الكلام المؤلّف من الكلمات المتعددة ، فلو قال : «بعت هذا المتاع ممّن أراده» فقال غيره : «قبلت أو اشتريت» لم ينعقد البيع ، لعدم حصول التوجيه. وكذا لو قال : «بعت هذا من أحدكما» فقبل ، لكون أحدهما مبهما ، فلا يقبل تعلق الإنشاء الإيجادي به في حال صدوره وتحققه.
وهذا بخلاف الإنشاء الطلبي بأحدهما المبهم المردّد كما في الواجب الكفائي والواجب التخييري ، فإنّه يصحّ هناك ، لمجيء التخيير فيهما بعد الطلب ، فيأتي من شاء منهما بالمأمور به ، لكون الإنشاء الطلبي متعلّقا بصرف الوجود من المكلف ، أو يأتي المأمور المعيّن بما شاء من فردي المأمور به.
وبالجملة : فالإنشاء الإيجادي لا بدّ له من متعلّق يقوم به في الواقع حال صدوره ، هذا.
وأمّا الجهة الثالثة ـ وهي جهة العقد ـ فملخّصها : أنّ القدر المتيقّن الكافل بها هو اللفظ العربي الصحيح الصريح الماضي المنجّز المشتمل على إيجاب البائع والقبول المتأخر المتصل المطابق معنى من المشتري. وهذا ممّا لا خلاف ولا إشكال فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه. هذا بحسب الإجمال.
وأمّا بحسب التفصيل فقد ذكر المصنف قدسسره أنّ الكلام فيه يقع تارة في موادّ الألفاظ ، وأخرى في هيئاتها لكلّ من الإيجاب والقبول ، وثالثة في هيئة تركيب الإيجاب مع القبول. وسيأتي الكلام فيها بترتيب المتن إن شاء الله تعالى.