ومع هذه الكلمات (١) كيف يجوز أن يسند إلى العلماء ـ أو أكثرهم ـ وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له (٢) ، وأنّه (٣) لا يجوز بالألفاظ المجازية خصوصا (٤) مع تعميمها للقريبة والبعيدة؟ كما تقدّم عن بعض المحققين (٥).
ولعلّه (٦) لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم ـ من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة ـ مع (٧) ما عرفت منهم من الإكتفاء في
______________________________________________________
اللازمة ، وإن كان استفادة الحكم من بعضها لا تخلو من شيء كما تقدم في مطاوي التوضيح.
(١) غرضه الاستنتاج من الفتاوى التي بدأت بقوله : «والذي يظهر من النصوص والفتاوى المتعرّضة لصيغها في البيع بقول مطلق ، وفي بعض أنواعه ، وفي غير البيع من العقود اللازمة هو الإكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتدّ به في المعنى المقصود».
(٢) أي : الصريح ، كما نصّ عليه في التذكرة.
(٣) يعني : كيف يجوز أن يسند إلى العلماء المنع من الإنشاء بالألفاظ المجازية؟
(٤) قيد ل «لا يجوز» يعني : أنّ المانع من الانعقاد بالمجاز إن كان مانعا عن خصوص المجاز البعيد ربما أمكن توجيهه. وإن كان مانعا عن مطلق المجاز قريبه وبعيده ـ كما نقله السيد العاملي عن مصابيح السيد بحر العلوم ـ كان في غاية الإشكال ، إذ مع هذه الفتاوى المتقدمة في صيغ العقود اللّازمة كيف يمنع عن المجاز القريب؟
(٥) وهو العلامة السيد الطباطبائي بحر العلوم قدسسره في المصابيح.
(٦) الضمير للشأن. غرضه الجمع بين الكلمات من القول بوجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له ، وعدم جواز إيقاعه بالألفاظ المجازية مع الإكتفاء في أكثر العقود بالألفاظ غير الموضوعة لذلك العقد. وحاصل وجه الجمع الذي أفاده المحقق الثاني هو حمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة ، ومثّل للمجاز البعيد ، بالخلع والكتابة بالنسبة إلى إنشاء البيع ، ومثّل للمجاز القريب بالتمليك والسّلم. وقريب منه كلامه في كتاب النكاح.
(٧) متعلق بالتنافي ، يعني : التنافي بين ما اشتهر وبين ما عرفت منهم.