فقال أبو الحسن ـ عليه السّلام ـ : سبحان الله ، وهل يجوز ذلك؟
إذا يدعونا إلى دينهم ويقولون (١) : إنّه أفضل من دين الإسلام.
فقال المأمون : فهل عندك في ذلك شرح بخلاف ما قالوه (٢). يا أبا الحسن؟
فقال ـ عليه السّلام ـ : نعم ، الذّكر رسول الله ونحن أهله. وذلك بيّن في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ حيث يقول في سورة الطّلاق : (فَاتَّقُوا اللهَ يا أُولِي الْأَلْبابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً ، رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبَيِّناتٍ) (٣) فالذّكر رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ ونحن أهله. فهذه التّاسعة.
وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٤) : حدّثنا محمّد بن جعفر [قال : حدّثنا عبد الله بن محمّد ،] (٥) عن أبي داود ، عن سليمان بن سفيان (٦). عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قوله : (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) من المعنيّون (٧) بذلك؟
فقال : نحن ، والله.
فقلت : فأنتم المسئولون؟
قال : نعم.
قلت : ونحن السّائلون؟
قال : نعم.
قلت : فعلينا أن نسألكم؟
قال : نعم.
قلت : وعليكم أن تجيبونا؟
قال : ذلك إلينا ، إن شئنا فعلنا وإن شئنا تركنا. ثمّ قال : (هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ).
وفي روضة الكافي (٨) : حدّثني عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن
__________________
(١) ب : فيقولون.
(٢) كذا في المصدر. وفي النسخ : قالوا.
(٣) الطلاق / ١٠ ـ ١١.
(٤) تفسير القمّي ٢ / ٦٨.
(٥) ليس في أ ، ب.
(٦) كذا في المصدر. وفي النسخ : عن داود بن سليمان بن ثفير.
(٧) المصدر : المعنون.
(٨) الكافي ٨ / ٥ ، ذيل ح ١.