في النكاح (٢) ، وغيره انشاء الله (٣).
٤ ـ باب أنّ الشريكين إذا شرطا ـ في التصرف ـ الاجتماع لزم
[ ٢٤٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد (١) ، عن أحمد ابن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا : لا تدفعيها إلى واحد حتّى نجتمع عندك ، ثمّ انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها فقال : أعطيني وديعتي فإنّ صاحبي قد مات ، فأبت حتّى كثر اختلافه إليها ، ثمّ أعطته ثمّ جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك ، وزعم أنّك قد مُتّ ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلاّ وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليّاً بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال عليّ عليهالسلام : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتّى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ، ولم يضمّنها ، وقال : إنّما أرادا أن يذهبا بمال المرأة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد (٢).
__________________
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين ٤١ ، ٦٨ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
(٣) يأتي في الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٤٢٨ / ١٢.
(١) في التهذيب زيادة : عن معلّى بن محمد ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٦ : ٢٩٠ / ٨٠٤.