|
١٥ ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصّة |
|
[ ٢٤١٣٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقلّ وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلاّ بما أخرجت أرضك.
[ ٢٤١٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ، ثمّ قال له صاحب الأَرض الذي آجره : أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعاً فما كان من فضل كان بيني وبينك ؟ قال : لا بأس بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله (١).
[ ٢٤١٣٤ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح المسمعي (١) ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه
__________________
الباب ١٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٩٤ / ٨٥٩.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٠ / ٨٨٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الإِجارة.
(١) الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٨١.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٩ / ٢ ، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الإِجارة.
(١) في التهذيب : ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ).