ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمّد الثقفي قال : استودع رجلان امرأة ، وذكر الحديث إلاّ أنّه قال : هذه الوديعة عندها (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
|
٥ ـ باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلاّ بإذن الآخر ، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء |
|
[ ٢٤٠٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئاً ، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبيّن له ؟ فقال : شوه ، إنّما اشتركا بأمانة الله ، وإنّي لاُحبّ له إن رأى شيئاً من ذلك أن يستر عليه ، وما اُحبّ أن يأخذ منه شيئاً بغير علمه.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى مثله (١).
أقول : وتقدم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا (٢) ، وعلى الثاني فيما
__________________
(٣) الفقيه ٣ : ١٠ / ٣٣.
(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٥) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٥ ، ٧ من الباب ٤ ، وفي الباب ١١ من أبواب المكاتبة.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٠ / ٩٩٢.
(١) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٤٩.
(٢) تقدم في الباب ٣ من الأبواب ، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.