|
٢ ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الإتلاف |
|
[ ٢٤٢٣٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : استعار النبي صلىاللهعليهوآله من صفوان بن اُمية سبعين درعاً حطمية (١) ، وذلك قبل إسلامه ، فقال : أغصب أم عارية يا أبا القاسم ؟ فقال : بل عارية مؤدّاة ، فجرت السنّة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة.
[ ٢٤٢٣٥ ] ٢ ـ وفي ( الخصال ) قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : جرت في صفوان بن اُميّة الجمحي ثلاث من السنن : استعار منه رسول الله صلىاللهعليهوآله سبعين درعاً حطميّة ، فقال : أغصباً يا محمّد ؟ فقال : بل عارية مؤداة ، فقال : اقبل هجرتي ؟ فقال : لا هجرة بعد الفتح ... الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَوّل هنا (١) ، وعلى الثاني في الزكاة (٢).
__________________
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٣ : ١٩٣ / ٨٧٧.
(١) في نسخة : خطية ( هامش المخطوط ).
والحطمية : الدرع منسوبة الى حطمة بن محارب كان يعمل الدروع ( القاموس المحيط ـ حطم ـ ٤ : ٩٨ ).
٢ ـ الخصال : ١٩٣ / ٢٦٨ ، وأورده ذيله عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مقدمات الحدود.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ١١ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.