|
٨ ـ باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث ، ووجوب ردّها إلى العدل والمعروف |
|
[ ٢٤٥٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره ، فقال له : الوصية ترد إلى المعروف غير فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف (١) فإنها تردّ إلى المعروف ، ويترك لأهل الميراث ميراثهم ... الحديث.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، مثله (٢).
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه (٣).
[ ٢٤٥٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهمالسلام قال : من عدل في وصيته كان كمن تصدّق بها في حياته ، ومن جار في وصيته لقى الله عزّ وجّل يوم القيامة وهو عنه معرض.
__________________
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٩٢ / ٧٧٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : والجنف.
(٢) الكافي ٧ : ١١ / ٤.
(٣) الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٦.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٥ / ٤٧٠ ، وعلل الشرائع : ٥٦٧ / ٥ ، وقرب الإِسناد : ٣٠.