١٧ ـ باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها
[ ٢٤٤٥٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها ، إلاّ في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب (١).
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (٢).
[ ٢٤٤٥٥ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها ، قال : لا.
[ ٢٤٤٥٦ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمّا يحلّ للمرأة
__________________
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٥٧ و ٢٧٧ / ١٣١٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النذر.
(١) التهذيب ٨ : ٢٥٧ / ٩٣٥.
(٢) الكافي ٥ : ٥١٤ / ٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٢ / ١٨٥٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الهبات.
٣ ـ قرب الإسناد : ٨٠ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به.