أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).
|
٧ ـ باب أنّ المال إذا تلف فقال المالك : هو دين ، وقال الآخر : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه إلاّ مع البيّنة بالوديعة |
|
[ ٢٤٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ، فقال الرجل : كانت عندي وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لي عليك قرضاً ؟ فقال : المال لازم له إلاّ أن يقيم البيّنة أنّها كانت وديعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام وذكر نحوه (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الرهن (٣).
__________________
(٣) يأتي في الباب ٩ من هذه الأبواب وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ١١ من أبواب الأشربة المحرمة.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ / ٨.
(١) الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨٣.
(٢) التهذيب ٧ : ١٧٩ / ٧٨٨.
(٣) تقدم في الأبواب ١٦ ، ١٧ ، ١٨ من أبواب الرهن.