يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه ، وقالا : نحن براء من الوصية ، ونحن في حلّ من ترك جميع الأشياء والخروج منه (١) ، أيستقيم أن يخلّيا عما في أيديهما وعن خاصته ؟ فقال : هو لازم لك فارفق على أيّ الوجوه كان ، فإنك مأجور ، لعل ذلك يحل بابنه.
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى (٢).
٢٤ ـ باب وجوب قبول الولد وصيّة والده
[ ٢٤٦٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان (١) قال : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : رجل دعاه والده إلى قبول وصيته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيته ؟ فوقع عليهالسلام : ليس له أن يمتنع.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (٢) ، وكذا الصدوق مثله (٣).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).
__________________
(١) في الكافي : ويخرجا منه ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٧ : ٦٠ / ١٤.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٧ / ٦.
(١) في نسخة من الفقيه : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٩ : ٢٠٦ / ٨١٩.
(٣) الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٤٩٨.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.