|
٦ ـ باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها إلاّ أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان |
|
[ ٢٤٢٥٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر ؟ فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي ، إلاّ أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فإن فعل فحقّه حيث وضعه ورضي به.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
__________________
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٧ / ٤٤٥.
(١) الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٧.
(٢) التهذيب ٦ : ٢٨٩ / ٨٠١.
(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الأبواب ٧ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٧ من هذه الأبواب.