عليهالسلام : قول الله : ( فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ) (١) أيّ شيء الرشد الذي يُؤنس منه ؟ قال : حفظ ماله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٤٦ ـ باب وجوب تسليم الوصى مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه |
|
[ ٢٤٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (١) ، عن محمد بن عيسى (٢) ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصيّ وقال له : ردّ عليّ مالي لاتزوّج فأبى عليه ، فذهب حتّى زنى ، فقال ، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي (٣) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوّج.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٤).
[ ٢٤٧٨٧ ] ٢ ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي
__________________
(١) النساء ٤ : ٦.
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.
الباب ٤٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٦٩ / ٩.
(١) في الكافي : محمد بن الحسن.
(٢) في الفقيه : محمد بن قيس.
(٣) في نسخة : لأنه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٤) الفقيه ٤ : ١٦٥ / ٥٧٨.
٢ ـ تفسير العياشي ١ : ١٥٥ / ٥٢١.