زوجها ، قال : ليس لها.
[ ٢٤٥٠٢ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلىاللهعليهوآله الموجزة التي لم يسبق إليها : العائد في هبته كالعائد في قيئه ، هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكمين في الصدقات (١).
٨ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين
[ ٢٤٥٠٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلاّ فليس له.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (١).
__________________
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ و ٢٧٣ / ٨٢٨.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٥٣ / ٦٢٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ / ٤١٢.
(١) الكافي ٧ : ٣٢ / ١١.
وتقدم في الباب ١٩ من أبواب الخيار.
ويأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.