|
١٠ ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقرّ بها ودفع المال وربحه إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح ، وحكم من أودعه بعض اللصوص مالاً |
|
[ ٢٤١٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبيه ، عن مسمع أبي سيار قال : قلت لأَبي عبد الله عليهالسلام : إنّي كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حلّ فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتّى أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح وأعطه النصف وأحلّه ، إنّ هذا رجل تائب والله يحبّ التوابين.
ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبي سيار (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأَخير في اللقطة إن شاء الله (٢).
__________________
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٠ / ٧٩٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من أبواب الايمان.
(١) الفقيه ٣ : ١٩٤ / ٨٨٢.
(٢) يأتي في الباب ١٨ من أبواب اللقطة.