ثمّ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أخذ أرضاً بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٣٤ ـ باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أقل المدّة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط ، وحكم خراج الأرض المستأجرة |
|
[ ٢٤٣٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب (١) ، عن بعض أصحابنا ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عمّن حدثه ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال : قلت له : جعلت فداك إجارة الرحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها ؟ فإنّ الماء عندنا ربما دام ، وربما انقطع ، قال : فقال لي : اجعل جلّ الإِجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها ، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهماً (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (٣) ،
__________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٥ ، وفي الحديثين ١ ، ٤ من الباب ١٨ من أبواب المزارعة.
(٢) يأتي في الباب ٢ من أبواب الغصب.
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٧ / ٩١١.
(١) في المصدر : محمّد بن أحمد بن يحيىٰ.
(٢) في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.