بعد موته ، فقال : ثلثي بعد موتي بين موالي ومولياتي ، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمّون مواليه أم لا يدخلون ؟ فكتب عليهالسلام : لا يدخلون.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمد بن عيسى مثله (١).
[ ٢٤٨٤٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، قال : كتبت رجل إلى الفقيه عليهالسلام رجل أوصى لمواليه وموالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك ، قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه.
أقول : هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدّم (١).
|
٧٠ ـ باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة ، وحكم أخذ الاُجرة |
|
[ ٢٤٨٤٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أبي محمد عليهالسلام أنّه كتب إليه : رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل ، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه ؟ فكتب عليهالسلام : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده أيضاً عن محمد بن الحسن الصفار مثله (١).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٧٣ / ٦٠٨.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٤٤ / ٩٤٨.
(١) تقدم في الباب ٦٦ من هذه الأبواب.
الباب ٧٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٥٠.
(١) الفقيه ٤ : ١٦٨ / ٥٨٧.