ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة نحوه (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في تفويض الموصي إلى الوصي مصرف الوصية (٢).
|
٧٤ ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه |
|
[ ٢٤٨٥٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد (١) ، عن الجازي (٢) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل توفي ، وترك جارية اعتق ثلثها فزوّجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث أنّها تقوّم وتُستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوّم ، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب (٣) ، عن الحارثي ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٤.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب.
الباب ٧٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٤٨ ، وأورده عن التهذيب والمقنع في الحديث ٤ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.
(١) في نسخة : خالد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) في المصدر : الحارثي.
(٣) في نسخة من التهذيب : النضر بن سويد ( هامش المخطوط ).