|
٢٩ ـ باب من مات وعليه دَين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله ، فإن قصرت التركة قسّمت بالحصص |
|
[ ٢٤٧١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، بإسناده أنّه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن استيقن أنّ الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله (٢).
[ ٢٤٧١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعاً ، عن عبد الرحمن ابن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام مثله إلاّ أنّه قال : إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق عليهم ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
[ ٢٤٧١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن سليمان بن داود (١) ، عن علي
__________________
الباب ٢٩
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٤ / ٦٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ / ٤٣٨.
(١) الكافي ٧ : ٤٣ / ١.
(٢) الفقيه ٤ : ١٧١ / ٥٩٩.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٦٥ / ٦٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ / ٤٣٩ ، والكافي ٧ : ٤٣ / ٢.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٦٥ / ٦٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٥ / ٤٤٠.
(١) في نسخة زيادة : أو بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).