[ ٢٤٢٨٤ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أنّ إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليهالسلام ـ وهو يسمع ـ عن الأَرض يستأجرها الرجل ثمّ يؤاجرها بأكثر من ذلك ؟ قال : ليس به بأس إنّ الأَرض ليست بمنزلة الأَجير والبيت ، إنّ فضل البيت حرام ، وفضل الأَجير حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢).
|
٢١ ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا كان بغير جنس الاُجرة أو أحدث ما يقابل التفاوت وإن قلّ |
|
[ ٢٤٢٨٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد (١) ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتقبّل الأَرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به.
قلت : فأتقبّلها بألف درهم واُقبّلها (٢) بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت :
__________________
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٥.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٠٢ / ٨٩٣ ، والاستبصار ٣ : ١٢٩ / ٤٦٢.
(٢) يأتي في الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٢ / ٦.
(١) في المصدر : عن أحمد بن محمد.
(٢) في المصدر : عن أحمد بن محمد.