يدلّ على الحكم الأخير في بيع الوقف (٣) ، وفي الإِجارة (٤).
|
٥ ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدّة ، وأنه يرجع ميراثاً |
|
[ ٢٤٤٦٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، قال : كنت شاهداً عند ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتاً ، فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار ، فقال ابن أبي ليلى : أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها.
فقال محمّد بن مسلم الثقفي : أما أنّ علي بن أبي طالب عليهالسلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت ، فقال : وما علمك ؟ فقال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي عليهماالسلام يقول : قضى علي عليهالسلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث ، فقال له ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتابك ؟ قال : نعم قال : فأرسل وائتني به ، فقال له محمّد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلاّ في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليهالسلام في الكتاب فردّ قضيته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١).
__________________
(٣) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٦ من أبواب الوقف.
(٤) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الإِجارة.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٨١ / ٦٣٥ ، والمعاني : ٢١٩ / ٢.
(١) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٧.