عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المدبّر ، فقال : هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيما شاء منها.
[ ٢٤٦٦٤ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرراة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المدبّر ، أهو من الثلث ؟ قال : نعم ، وللموصي أن يرجع في وصيّته أوصى في صحّة أو مرض.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
١٩ ـ باب أنّ المدبّر ينعتق بعد موت سيّدة من الثلث كالوصيّة
[ ٢٤٦٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : المدبّر من الثلث.
وقال : للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (١).
__________________
١ من الباب ٢ من أبواب التدبير.
١٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٨ / ٩٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٣٠ / ١٠٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب التدبير.
(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٧ من أبواب التدبير.
الباب ١٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢ / ٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب التدبير.
(١) التهذيب ٩ : ٢٢٥ / ٨٨٣.