ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٢).
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).
١١ ـ باب ذِكر الأجل في المزارعة
[ ٢٤١٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل يعطي الأرض (١) ويقول : اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو خمس (٢) سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (٣).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٤).
[ ٢٤١٢٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
__________________
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦.
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ١١ و ١٢ و ١٧ من هذه الأبواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٠ من باب بيع الثمار.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(١) في الفقيه زيادة : الخربة ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة من الفقيه : أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه : ثلاث سنين أو أربع أو خمس.
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٤ / ٦٧٨.
(٤) التهذيب ٧ : ١٩٨ / ٨٧٦.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٦٨ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.