محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن السري بن عيسى ، عن عبد الخالق بن عبد ربه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة : ولد بارّ يستغفر له ، وسنّة خير يقتدى به فيها ، وصدقة تجرى من بعده.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٢ ـ باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد |
|
[ ٢٤٣٨٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليهماالسلام في الوقف وما روي فيه (١) ، عن آبائه عليهمالسلام ، فوقّع عليهالسلام : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله (٣).
[ ٢٤٣٨٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب بعض
__________________
(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١ من أبواب الصدقة.
(٢) يأتي في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٦ ، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٧٦ / ٦٢٠.
(١) في نسخة : الوقوف وما روي فيها ( هامش المخطوط ).
(٢) لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. والجواب : أنّ الوقف يتبع شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الأحكام والأحاديث ، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبّر. « منه قده ».
(٣) التهذيب ٩ : ١٢٩ / ٥٥٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٤.