|
٣٢ ـ باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط أو التعدي ، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر ، وجواز استئجار المرأة للرضاع |
|
[ ٢٤٣٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام ـ في حديث ـ : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
[ ٢٤٣٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة (٢) ؟ فقال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن كان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن ، وإن وقعت في بئر ضامن لأنّه لم يستوثق منها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي المغرا مثله (٣).
[ ٢٤٣٥٩ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
__________________
الباب ٣٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢ / ٨٠٠ ، وأورده بتمامة في الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب العارية.
٢ ـ الكافي : ٥ : ٢٨٩ / ٣ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر زيادة : [ عن رجل ].
(٢) نفقت الدابة : من باب قعد ، تنفق نفوقاً أي هلكت وماتت : ( مجمع البحرين ـ نفق ـ ٥ : ٢٤١ ).
(٣) التهذيب ٧ : ٢١٤ / ٩٣٩.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٦٢ / ٧١٠.