|
١٦ ـ باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة من الوقف على الفقراء |
|
[ ٢٤٤٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أُعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحج وأُم ولده وما فضل عنها للفقراء ، وأنّ محمّد ابن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرق في إخواننا ، وأنّ في بني هاشم من يعرف حقّه يقول بقولنا ممن هو محتاج ، فترى أن يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة ؟ لأنّ وقف إسحاق إنّما هو صدقة ، فكتب عليهالسلام : فهمت رحمك الله ما ذكرت من وصيّة إسحاق بن إبراهيم رضياللهعنه وما أشهد بذلك محمّد بن إبراهيم رضياللهعنه وما استأمرت به من إيصالك بعض ذلك إلى من كان له ميل ومودّة من بني هاشم ممّن هو مستحقّ فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك الله ، فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحقّ من غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته إن شاء الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار (١).
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (٢) ، وغيرها (٣).
__________________
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٦٥ / ٣٠.
(١) التهذيب ٩ : ٢٣٨ / ٩٢٥.
(٢) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في البابين ٢٩ ، ٣١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) تقدم في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.