عن موسى بن بكر مثله (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (٢).
[ ٢٤٤٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم.
[ ٢٤٤٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سُئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
[ ٢٤٤٥٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري عليهالسلام قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا (١) ، والطلاق (٢) ، وغير ذلك (٣).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ١٨١ / ٧٢٩.
(٢) الفقيه ٤ : ١٤٥ / ٥٠٢.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٣.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٢ / ٧٣٤ ، وأورده عن المقنع في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ / ٧٣٦.
(١) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.
(٢) يأتي في الحديثين ٥ ، ٧ من الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.