١٨ ـ باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس
[ ٢٤١٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يتقبّل الأَرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه ، وإن هو رمّ فيها مرمّة أو جدّد فيها بناء فإنّ له أجر بيوتها إلاّ الذي كان في أيدي دهاقينها أولاً ؟ قال : إذا كان دخل في قبالة الأَرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلاّ أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : يشارطهم عليه ، قال : له أجر بيوتها وذكر بقيّة الحديث ، وترك من قوله : دهاقينها ، إلى قوله : دهاقينها (٢).
[ ٢٤١٥١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يستأجر الأَرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته ؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤١٥٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
__________________
الباب ١٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٦٩ / ٤.
(١) التهذيب ٧ : ١٩٩ / ٨٨٠.
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٥ / ٦٧٩.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٦.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٠١ / ٨٨٨ ، وأورد قطعة من صدره في الحديث ٢ من الباب ٩٣ من أبواب ما