على أن يكفيهم (١) السلطان بما قلّ أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض ، قال : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[ ٢٤١٤٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن أبي بردة بن رجاء قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : كلها وأدِّ خراجها ، قال : لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.
[ ٢٤١٤٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها ، والقرية في أيديهم ، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدّي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
__________________
(١) في المصدر : أكفيهم.
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٩ / ٨٧٨.
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٩ / ٩١٨.
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٥٨ / ٦٩٢.
(١) تقدم في الباب ١٠ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديثين ٢ ، ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب الإِجارة.