[ ٢٤٨٤٩ ] ١ ـ وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاماً فشهدا بعد العتق أنّ مولاهما كان أشهدهما أنّه كان ينزل على الجارية ، وأنّ الحبل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا.
أقول : حمله الشيخ على الجواز ، والأول على الاستحباب ، قال : على أنّه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما.
|
٧٢ ـ باب أنّ من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلاً كان الموصي أو امرأة |
|
[ ٢٤٨٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : إنّ علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة أفيجزيه أم أعتق عنه من مالي ؟ قال : تجزيه ، ثمّ قال لي : إنّ فاطمة اُمّ ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٢٢ / ٨٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٣٦ / ٥١١ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الشهادات.
الباب ٧٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٧ / ٥.
(١) الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٥٠.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٥.