|
٢ ـ باب كراهة إجارة الإِنسان نفسه مدّة ، وعدم تحريمها ، فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر |
|
[ ٢٤٢٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.
[ ٢٤٢٤٥ ] ٢ ـ قال : وفي رواية اُخرى : كيف لا يحظره وما أصاب فهو لربّه الذي آجره.
[ ٢٤٢٤٦ ] ٣ ـ علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (١) عن علي عليهالسلام في بيان معايش الخلق قال : وأمّا وجه الإِجارة فقوله عزّ وجّل : ( نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ) (٢) فأخبرنا سبحانه أنّ الإِجارة أحد معايش الخلق ، إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم ، وجعل ذلك قواماً لمعايش الخلق ، وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأملاكه ، ولو كان الرجل منّا يضطرّ إلى أن
__________________
الباب ٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب ما يكتسب به.
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ذيل حديث ١.
٣ ـ المحكم والمتشابه : ٥٩.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٢).
(٢) الزخرف ٤٣ : ٣٢.