سوقة أو كافرا أو مؤمناً ، فحلال إجارته ، وحلال كسبه من هذه الوجوه ، وأمّا وجوه الحرام من وجوه الإِجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه ، أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضراراً ، وقتل النفس بغير حلّ ، أو عمل التصاوير والأَصنام والمزامير والبرابط والخمر والخنازير والميتة والدم ، أو شيء من وجوه الفساد الذي كان محرّماً عليه من غير جهة الإِجارة فيه ، وكلّ أمر ينهى عنه من جهة من الجهات فمحرم على الإِنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلاّ لمنفعة من استأجرته كالذي يستأجر له الأجير يحمل له الميتة ينحيها عن أذاه أو أذى غيره وما أشبه ذلك ـ إلى أن قال : ـ وكلّ من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسّرنا مما تجوز الإِجارة فيه فحلال محلّل فعله وكسبه.
[ ٢٤٢٤٣ ] ٢ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من جامع البزنطي صاحب الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأَجر ؟ قال : لا بأس به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملة مما تجوز الإِجارة فيه فيما يكتسب به (١).
__________________
٢ ـ مستطرفات السرائر : ٥٥ / ٩ ، واورده عن قرب الإِسناد في الحديث ١٢ من الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به.
(١) تقدم في الأبواب ٩ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٩ من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب ١ من أبواب النيابة في الحج.