ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله (٢).
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم نحوه (٣).
[ ٢٤٠٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلاّ أنّه قال : من ضمن مضاربه.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن أسلم ، عن عاصم بن حميد إلاّ أنّه قال : من ضمن تاجراً (١).
|
٥ ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض ، ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال |
|
[ ٢٤٠٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتّى تقبضه منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي (١).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٢.
(٣) التهذيب ٧ : ١٩٠ / ٨٣٩.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٥٣.
(١) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥٢.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٤.
(١) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٨.