أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن مال المضاربة ؟ قال : الربح بينهما والوضيعة على المال.
[ ٢٤٠٦٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن الكاهلي ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام في رجل دفع إلى رجل مالاً مضاربة فجعل له شيئاً من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعاً فوضع فيه ، قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.
أقول : حمله الشيخ على كون المضارب شريكاً في رأس المال ، ويحتمل الحمل على التفريط ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الوديعة وغيرها.
|
٤ ـ باب أنّ صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلاّ رأس ماله |
|
[ ٢٤٠٧٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبى جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّ عليّاً عليهالسلام قال : من ضمن تاجراً فليس له إلاّ رأس ماله (١) وليس له من الربح شيء.
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ / ٨٣١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٧ / ٤٥٤.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب الوديعة.
(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب العارية ، وفي الباب ٣٢ من أبواب الإِجارة.
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٣ ، وأورده صدره في الحديثين ٢ ، ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(١) في نسخة : المال ( هامش المخطوط ).