|
٤٢ ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وزكاة وقصرت التركة اُخرجت حجّة الإِسلام أولاً من أقرب الأماكن ، وصرف الباقي في الزكاة |
|
[ ٢٤٧٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمد بن عبد الله ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم ، وأوصى أن يحجّ عنه ، قال : يحجّ عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٤٣ ـ باب حكم ما لو أقرّ عند موته ببنوّة صبيّ وأوصى بعتق عبد واشتبها |
|
[ ٢٤٧٦٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن زكريّا المؤمن ، عن يونس ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال : إنّ رجلاً حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده : « غلامي يسار هو
__________________
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٧٠ / ٦٩٤ ، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من أبواب النيابة في الحج.
(٢) يأتي في البابين ٦٥ ، ٨٧ من هذه الأبواب.
الباب ٤٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٩ : ١٧١ / ٧٠٠.