يكتسب به (٣).
٦ ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه
[ ٢٤٠٤٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي ابن الحكم ، عن بعضهم ، عن أبي حمزة قال : سُئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كلّ واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله.
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام مثله ، إلاّ أنّه قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما (١).
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمّد بن عباس ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام نحوه (٢).
وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وذكر مثله (٣).
[ ٢٤٠٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن
__________________
(٣) تقدم في الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٨٥ / ٨١٨ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الضمان.
(١) التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٣٠.
(٢) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨١٩.
(٣) التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢٠.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨٦ / ٨٢١.