أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣).
|
٨١ ـ باب أنّ المكاتب إذا أوصى صحّت وصيّته بقدر ما اُعتق منه |
|
[ ٢٤٨٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيّته بحساب ما اُعتق منه.
وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصيّة ، فأجاز نصف الوصيّة.
وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيّه ، فأجاز ثلث الوصيّة.
[ ٢٤٨٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن أبان بن عثمان ، عمّن حدّثه عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال في مكاتب أوصى بوصيّة وقد قضى الذي كوتب عليه إلاّ شيئاً يسيراً ، فقال : يجوز بحساب ما اُعتق منه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
(٣) يأتي في الأبواب ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ١٩ من أبواب موانع الإِرث.
الباب ٨١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٦ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٢٣ / ٨٧٥.
(١) يأتي في البابين ١٩ ، ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ٢٣ من أبواب موانع الإِرث.