أقول : وتقدّم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به (٢).
|
٧١ ـ باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما أن حمل جاريته منه فشهدا كُرِهَ للولد استرقاقهما |
|
[ ٢٤٨٤٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان (١) وغلامان مملوكان ، فقال لهما : أنتما أحرار (٢) لوجه الله ، وأشهد أنّ ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاماً ، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقّوهم ، ثمّ إنّ الغلامين اُعتقا بعد فشهدا بعدما أعتقا أنّ مولاهما الأول أشهدهما أنّ ما في بطن جاريته منه ، قال : تجوز شهادتهما للغلام ، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنّهما أثبتا نسبه.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله (٣).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد مثله (٤).
__________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وخصوصاً في الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٧١
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١٥٧ / ٥٤٤.
(١) في التهذيب : جارية ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(٢) في الكافي والتهذيب : حرّان ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٧ : ٢٠ / ١٦.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٢٢ / ٨٧٠ ، والاستبصار ٤ : ١٣٦ / ٥١٢.