ورواه بإسناده آخركما يأتي في العتق (٣).
|
٧٣ ـ باب أنّ من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعيّن لثمنها أجرأ عتق المستضعف ، وأنّه إن ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت |
|
[ ٢٤٨٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا ، فلم يوجد بذلك ، قال : يُشترى من الناس فيعتق.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه قال : يُشترى من أفناء (٢) الناس فيعتق (٣).
[ ٢٤٨٥٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت عبداً صالحاً عليهالسلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين ديناراً فلم يوجد له بالذي سمى ؟ قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى ، قلت : فإن لم يجدوا ، قال : فيشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً.
__________________
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦٦ من أبواب العتق.
الباب ٧٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٨ / ٩.
(١) الفقيه ٤ : ١٥٩ / ٥٥٣.
(٢) قيل : هو من أفناء الناس إذا لم يعلم ممن هو. ( الصحاح ـ فنى ـ ٦ : ٢٤٥٧ ).
(٣) التهذيب ٩ : ٢٢٠ / ٨٦٣.
(٢) الكافي ٧ : ١٨ / ١٠.